إجراءات الاعتراض على المخالفات المرورية في البحرين

إجراءات الاعتراض على المخالفات المرورية في البحرين

تُتيح الإدارة العامة للمرور في مملكة البحرين للمواطنين والمقيمين تقديم طلبات اعتراض على المخالفات المرورية المُحرَّرة بحقهم، في حال وجود ظلم في تلك المخالفات. تستلزم العملية الحضور الشخصي لمقدم الطلب إلى أحد مراكز الاعتراض المعتمدة، مع إحضار الوثائق التي تُثبت عدم صحة المخالفة، ويُقرَّر شطب المخالفة في حال ثبوت صحة الاعتراض بعد الدراسة.

خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية في البحرين

يشمل الاعتراض على المخالفات المرورية الخطوات والشروط والمتطلبات والمراكز التالية:

  • الخطوات:
    1. التوجه إلى أحد مراكز الاعتراض على المخالفات المرورية المعتمدة.
    2. التحدث مع الموظف المختص باستقبال طلبات الاعتراض.
    3. تقديم طلب الاعتراض على المخالفة المرورية المُحرَّرة.
    4. إبراز الوثائق والمستندات الداعمة لصحة الاعتراض.
    5. اتباع التعليمات التي يُحددها الموظف المختص لاستكمال الطلب.
    6. الانتظار حتى تتم دراسة الاعتراض، وتُشطَب المخالفة في حال ثبوت صحته.
  • الشروط:
    • أن يكون مقدم الاعتراض هو المخالف نفسه، سواء كان مالك المركبة أو سائقها.
    • الحضور الشخصي إلى مراكز تقديم الاعتراضات دون نيابة أو توكيل.
    • تقديم كافة الوثائق والمستندات المطلوبة لدعم صحة الاعتراض.
  • المتطلبات:
    • رخصة سياقة صالحة.
    • شهادة ملكية المركبة.
    • أي وثائق ومستندات إضافية تدعم صحة الاعتراض المُقدَّم.
  • مراكز الاعتراض:
    • الإدارة العامة للمرور، إدارة تعليم السياقة: طريق 3025، عالي.
    • مكتب الإدارة العامة للمرور، قسم المخالفات: مبنى الإدارة العامة للمرور، شارع 2205، مدينة عيسى.

اقرأ أيضاً: خطوات دفع المخالفات المرورية في البحرين

بطاقة الاعتراض على المخالفات المرورية في البحرين

العنصر التفاصيل
الجهة المسؤولة الإدارة العامة للمرور
مراكز الخدمة إدارة تعليم السياقة (طريق 3025، عالي) — قسم المخالفات (شارع 2205، مدينة عيسى)
طريقة التقديم حضور شخصي إلزامي