أحكام إجازة الوفاة في ديوان الخدمة المدنية البحريني وضوابطها
تكفل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية البحريني للموظف الحكومي إجازةً خاصةً مدتها ثلاثة أيام عند وفاة قريب حتى الدرجة الرابعة، استناداً إلى المادة الحادية والثلاثين من اللائحة وتعديلاتها. تُصنَّف هذه الإجازة ضمن الإجازات الخاصة المقررة قانوناً، ولا تُخصم من الرصيد السنوي للموظف، وتسري اعتباراً من تاريخ وقوع الوفاة.
أحكام إجازة الوفاة في ديوان الخدمة المدنية البحريني وضوابطها
تتضمن إجازة الوفاة ديوان الخدمة المدنية جملةً من الشروط والضوابط التفصيلية التي نصّت عليها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتعديلاتها:
- شروط الاستحقاق:
- أن تكون صلة القرابة بالمتوفى حتى الدرجة الرابعة وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
- إبلاغ الجهة الحكومية المعنية فور بدء الإجازة، دون اشتراط الحصول على موافقة مسبقة في حالات الضرورة.
- الوثائق المطلوبة عند العودة:
- تقديم شهادة الوفاة عند مباشرة العمل مجدداً.
- إرفاق ما يُثبت صلة القرابة بالمتوفى، وتُقدَّم هذه الوثائق بعد العودة لا قبل الحصول على الإجازة.
- ضوابط الاحتساب:
- تُحتسب الأيام الثلاثة ضمن الإجازات الخاصة المقررة قانوناً، ولا تُخصم من الرصيد السنوي للموظف.
- تسري المدة اعتباراً من تاريخ وقوع الوفاة.
- تتميز عن الإجازات السنوية والمرضية في طبيعتها واشتراطاتها، وتُمنح بصرف النظر عن رصيد الموظف من الإجازات الاعتيادية.
شاهد أيضاً: خطوات التقديم على فيزا بريطانيا للبحرينيين
بطاقة إجازة الوفاة في ديوان الخدمة المدنية البحريني
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الجهة المسؤولة | ديوان الخدمة المدنية البحريني |
| المادة القانونية | المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية |
| مدة الإجازة | ثلاثة أيام |
| نطاق القرابة | حتى الدرجة الرابعة |
| الدرجات الوظيفية | الدرجات الوظيفية وجدول الترقيات |