إجازة الوفاة في قانون العمل البحريني للقطاع العام والخاص
حدَّد قانون العمل البحريني إجازة الوفاة للعاملين في القطاعين العام والخاص عبر المادة الثالثة والستين، إذ تتباين مدة الإجازة تبعاً لدرجة القرابة بالمتوفى، وتحمل الجهة عبء الأجر طوال فترتها.
إجازة الوفاة في قانون العمل البحريني للقطاع العام والخاص
تتضمن المادة الثالثة والستون من قانون العمل البحريني الأحكام التالية:
- إجازة ثلاثة أيام مدفوعة الأجر: تستحق في حال وفاة الزوجة أو أحد أقارب العامل حتى الدرجة الرابعة، وكذلك في حال وفاة أحد أقارب الزوجة حتى الدرجة الثانية.
- إجازة شهر كامل مدفوعة الأجر للعاملة المسلمة: تستحقها إذا توفي عنها زوجها.
- استكمال العدة من الإجازة السنوية: يحق للعاملة المسلمة استكمال مدة عدة الوفاة البالغة ثلاثة أشهر وعشرة أيام من رصيد إجازتها السنوية.
- إجازة دون أجر عند انعدام الرصيد: إذا لم يكن لدى العاملة رصيد إجازة سنوية كافٍ، فيحق لها الحصول على إجازة دون أجر لاستكمال مدة العدة.
اكتشف أيضاً: مواد قانون التنفيذ البحريني الجديد
بطاقة قانون العمل البحريني إجازة الوفاة
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الجهة المسؤولة | وزارة العمل البحرينية |
| تحميل القانون | تحميل قانون العمل البحريني pdf |