مواد قانون التنفيذ البحريني الجديد
أصدرت حكومة مملكة البحرين المرسوم رقم 22 لعام 2021 المتضمن قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، الذي يتألف من نحو 60 مادة تُنظّم اختصاصات محاكم التنفيذ وصلاحيات قاضي التنفيذ والمنفذ الخاص، وتُحدد الجزاءات التأديبية والإجراءات المتبعة في تنفيذ الأحكام والسندات لضمان تطبيق القانون وصون حقوق المتقاضين.
أبرز مواد قانون التنفيذ البحريني الجديد
يتضمن تحميل قانون التنفيذ البحريني الجديد بصيغة pdf نحو 60 مادة تُنظّم عمل محاكم التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، ومن أبرزها:
| رقم المادة | نص المادة |
|---|---|
| المادة 1 | تختص محاكم التنفيذ بتنفيذ السندات، ويجري التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ ومعاونه مع عدد كافٍ من المنفذين الخاصين. يختص قاضي التنفيذ بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله التفويض باستعمال القوة عند الاقتضاء والاستعانة برجال الشرطة والأمر بكسر الأبواب وفض الأقفال بالقوة. |
| المادة 2 | السندات التنفيذية هي الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وأحكام المحكمين بعد الأمر بتنفيذها من المحكمة المختصة، والمحررات الموثقة، ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم، والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة. |
| المادة 3 | يجوز الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم بطلب يُقدَّم إلى قسم كتاب المحكمة الكبرى بعد أداء الرسم المقرر، مرفقاً بأصل الحكم أو نسخة منه ونسخة من الاتفاق على التحكيم. وإذا كان الحكم محرراً بغير اللغة العربية تُقدَّم ترجمة له، ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الطلب ويُعلَن للمطلوب تنفيذ الحكم في مواجهته. |
| المادة 9 | الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المنفذ الخاص هي: الإنذار، والغرامة المالية، وإلغاء الترخيص. |
| المادة 11 | تكون الأحكام الصادرة في المواد التجارية مشمولة بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة. كما يجب على المحكمة شمل حكمها بالنفاذ المعجل بدون كفالة في حالات: إقرار المحكوم عليه بنشأة الالتزام، أو صدور الحكم تنفيذاً لحكم قطعي أو بناءً على سند رسمي غير مطعون فيه، أو إذا كان الحكم بنفقة وقتية أو واجبة أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو تسليم صغير لأمه. |
| المادة 12 | يجوز للمحكمة بناءً على طلب الخصوم شمل حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة في الحالات التالية: الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة، أو بإخراج المستأجر من العين المؤجرة، أو بأداء أجور ومرتبات الموظفين والمستخدمين أو أجور الخدم والصناع والعمال، أو بإجراء إصلاحات عاجلة. |
| المادة 15 | لا يجوز الحجز أو التنفيذ على: الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة، وأموال السفارات الأجنبية ذات الحصانة الدبلوماسية، والدعم الحكومي والإعانات الاجتماعية، والفراش اللازم للمنفذ ضده وذويه المقيمين معه، وما لا يتجاوز ربع الأجور والرواتب (يُخصص نصفه لديون النفقة والنصف الآخر لسائر الديون عند التزاحم)، وأدوات المهنة التي يستعملها المنفذ ضده بنفسه، وسكنه الذي يقيم فيه مع أسرته المكلف بالإنفاق عليها، والإيرادات والنفقات الضرورية لإعاشته وأسرته إلا بقدر الربع. |
| المادة 16 | يجوز الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام البحرينية، ويُقدَّم الطلب إلى المحكمة الكبرى بعد أداء الرسم المقرر. ويُشترط لإصدار الأمر: عدم اختصاص محاكم البحرين بالنزاع، وتمثيل الخصوم تمثيلاً صحيحاً، واكتساب الحكم الدرجة القطعية، وعدم تعارضه مع حكم بحريني سابق أو مخالفته للنظام العام والآداب. |
| المادة 25 | تُتخذ إجراءات الحجز بالقدر اللازم للتنفيذ العيني. وإذا لم يُنفذ المنفذ ضده خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه، جاز للمنفذ له طلب الحكم بغرامة تهديدية لحمله على التنفيذ، وللقاضي زيادتها كلما دعت الحاجة. يجوز استئناف حكم الغرامة أمام المحكمة الكبرى مباشرة، ويكون حكم الاستئناف نهائياً. |
| المادة 30 | يجوز للمنفذ ضده إذا أثبت أن أمواله تتجاوز بشكل كبير محل السند التنفيذي أن يقترح أحد الأموال المحجوزة للتنفيذ عليها نظير رفع الحجز عن الباقي. يجوز التظلم من القرار خلال سبعة أيام من الإعلان أو العلم به، ويجوز استئناف قرار قاضي محكمة التنفيذ في التظلم خلال سبعة أيام أيضاً، ويكون قرار محكمة الاستئناف نهائياً. |
| المادة 40 | إذا خُشي من فرار المنفذ ضده من البلاد للتهرب من التنفيذ ولم تكن أمواله الظاهرة كافية لسداد ديونه، جاز لقاضي محكمة التنفيذ بناءً على طلب المنفذ له إصدار أمر بمنعه من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث مرات. يجوز التظلم من الأمر خلال سبعة أيام، واستئناف قرار قاضي التنفيذ في التظلم خلال سبعة أيام، ويُرفع المنع بقوة القانون بفوات المدد المقررة دون تجديد. |
| المادة 59 | مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يُعاقَب الشخص الاعتباري جنائياً بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار إذا ارتُكبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 58، نتيجة تصرف أو امتناع أو موافقة أو تستر أو إهمال جسيم من أي عضو مجلس إدارة أو مسؤول مفوض. |
| المادة 60 | يجوز الحكم على كل من صدر بحقه حكم وفقاً للمادتين 58 و59 من هذا القانون بالتنفيذ المباشر على أمواله. |
بطاقة قانون التنفيذ البحريني الجديد
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الجهة المسؤولة | حكومة مملكة البحرين |
| رقم المرسوم | المرسوم رقم 22 لعام 2021 |
| تحميل القانون | قانون التنفيذ البحريني الجديد pdf |